كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٦٠ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
وجب هناك ...: هذا تفسير للاطلاق.
أو اطلاقا: أي بسبب الاطلاق و مقدمات الحكمة.
فيما إذا وقع: المناسب: وقعت.
أو في مقام توهمه: كما إذا مرض شخص و كان يتصوّر أن البرتقال مثلا يؤذيه فذهب إلى الطبيب فقال له: كل البرتقال.
على أقوال: أي أنه اختلف على أقوال.
بزوال علة النهي: الأنسب: على زوال ...
لم يظهر بعد كون: المناسب: كونها.
إلّا بقرينة أخرى: أي غير ورودها عقيب الحظر.
كما أشرنا: لم يشر إلى ذلك سابقا و إنما أشار إلى أنه قلّما يخلو مورد من القرينة، فالأنسب حذف ذلك.
خلاصة البحث:
اطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا لأن المقابل يحتاج إلى تحديد ثبوتي، و عدمه إثباتا يدل على عدمه ثبوتا.
و ورود الصيغة عقيب توهّم الحظر يوجب إجمالها و لا تكون ظاهرة في الاباحة أو غيرها.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
المبحث السادس: اطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا لأن المقابل يشتمل على تحديد و تقييد ثبوتا يحتاج بيانه إثباتا إلى بيان زائد، فإذا لم يذكر دلّ ذلك على كونه مطلقا.