كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٧٩ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
أيّة منها: أي من الجهات أو النسب.
في نفسها: قد فسّره بعد ذلك بقوله: (لا بملاحظة ...).
فيما ليست مادته: العبارة اشتملت على نفي النفي، و المناسب- تقليلا للتشويش- حذف كلا النفيين كي تصير العبارة هكذا: فيما مادته واقعا- أي في نفسه و بلا شرط- الإمكان.
و المقصود: إن لدينا منقلبا منه- و هو الإمكان- و منقلبا إليه- و هو الضرورة- و قد افترضنا في المنقلب منه ملاحظة الموضوع من دون تقييده بشرط المحمول فيلزم في المنقلب إليه ملاحظة الموضوع كذلك و إلّا لم يصدق الانقلاب.
خلاصة البحث:
إن صاحب الفصول تراجع عن جوابه على الشق الثاني و سلّم الانقلاب إلى الضرورة، لأنه مع الموضوع بوصف الضحك واقعا تكون النسبة ضرورية الايجاب و إلّا تكون ضرورية السلب.
و ردّه الشيخ الآخوند بأن ملاحظة المحمول شرطا في الموضوع لا يصحّح الانقلاب و إلّا كانت جميع القضايا ضرورية.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
ثمّ إن صاحب الفصول تنظّر فيما أفاده، باعتبار أن الذات المأخوذة مقيّدة بالوصف إن كانت مقيّدة به واقعا صدق الايجاب بالضرورة و إلّا صدق السلب بالضرورة، مثلا: لا يصدق زيد كاتب بالضرورة لكن يصدق زيد الكاتب كاتب بالضرورة، انتهى.
و لا يذهب عليك أن صدق الايجاب بالضرورة بشرط كونه مقيّدا