كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦١٥ - توضيح المتن
و ما أمكن كان بمقدار يجب تداركه: هذا إشارة إلى الصورة الثالثة.
أو يكون بمقدار يستحب: هذا إشارة إلى الصورة الرابعة.
و لا يخفى أنه ...: هذا شروع في بيان حكم كل صورة من حيث الإجزاء و جواز البدار. و العبارة المذكورة متكفلة لبيان حكم الصورة الأولى من حيث الإجزاء فقط.
و كذا لو لم يكن وافيا: هذا بيان لحكم الصورة الثانية، أي و كذا يلزم الحكم بالإجزاء في الصورة الثانية. و قد بيّن قدّس سرّه في هذه الصورة حكم الإجزاء و حكم البدار.
في هذه الصورة: أي الثانية.
إلّا لمصلحة كانت فيه: أي إلّا لمصلحة أصل الوقت أو فضيلة أو الوقت التي كانت في البدار.
لما فيه ...: أي لا يسوغ البدار لأنه موجب لنقض الغرض، أي لفوات مقدار من المصلحة من دون إمكان تداركه.
و تفويت مقدار من المصلحة: عطف تفسير على نقض الغرض.
لو لا مراعات ...: الأنسب حذف هذه العبارة لأنها تكرار بلا داع، و أنسب من ذلك حذف ضمير هو، و المعنى لو لا مراعات ما في البدار من التحفظ على مصلحة الوقت أو فضيلة أوّل الوقت.
فافهم: قد تقدم توضيحه.
لا يقال عليه: أي بناء على عدم جواز البدار لاستلزامه تفويت مقدار من المصلحة بدون إمكان التدارك.
و أما تسويغ البدار: هذا رجوع إلى الصورة الأولى لبيان حكمها من حيث البدار.