كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦١٧ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
و الكلام فيه:
تارة بلحاظ الأنحاء التي يمكن أن تقع عليها الوظيفة الاضطرارية واقعا، و بيان لازم كل واحد منها من حيث الإجزاء و جواز البدار.
و أخرى بلحاظ تعيين ما وقع منها.
أما الأنحاء فهي أربعة:
١- أن تكون وافية بتمام المصلحة كالوظيفة الاختيارية.
٢- أن تكون وافية ببعضها بلا إمكان تدارك الباقي.
٣- أن تكون كذلك مع إمكان التدارك و وجوبه.
٤- أن تكون كذلك مع استحباب التدارك.
و لازم الأوّل الإجزاء، و أما البدار فيدور جوازه مدار كون العمل بمجرد الاضطرار مطلقا أو بشرط الانتظار أو مع اليأس عن طرو الاختيار ذا مصلحة تامة.
و لازم الثاني الإجزاء أيضا، و لا يجوز البدار إلّا لادراك مصلحة أهم.
لا يقال: لا مجال لتشريع الوظيفة الاضطرارية في هذا النحو و لو بشرط الانتظار، لإمكان استيفاء المصلحة بالقضاء.
فإنه يقال: الأمر كذلك لو لا المزاحمة بمصلحة الوقت.
و لازم الثالث عدم الإجزاء، و يجوز البدار بشرط الاتيان بالوظيفة الاختيارية بعدا فيكون المكلف مخيّرا بين البدار و الاتيان بعملين و بين الانتظار و الاقتصار على الوظيفة الاختيارية.
و لازم الرابع الإجزاء، و يستحب البدار مع الإعادة.
***