كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٥٠ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
للعامة: أي عامة الناس. و المناسب حذف اللام.
بما هو همه و غرضه: عطف غرضه على همه تفسيري.
و أما إذا لم ينصب دلالة: أي قرينة.
خلاصة البحث:
إن الأصل العقلي يقتضي الاشتغال لكون المقام من موارد الشك في سقوط التكليف المعلوم و ليس من موارد الشك في أصل ثبوت التكليف.
و حكم العقل بذلك فرع عدم تمامية الاطلاق المقامي و إلّا كان هو المعتمد في نفي احتمال مدخلية قصد القربة في الغرض.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
أما الأصل العقلي فهو يقتضي الاشتغال- و لو قيل بالبراءة في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين- لأن التكليف معلوم و لا شك في سعة متعلقه و إنما يشك في سقوطه، و واضح أن العقل يستقل بالاشتغال في مورد الشك في السقوط، و ليس المورد من مصاديق قبح العقاب بلا بيان، لفرض تحقق البيان بسبب العلم بالتكليف و عدم تردد متعلقه.
و هذا مطلب سيّال في كل قيد لا يمكن أخذه في المتعلق و تحتمل مدخليته في تحقق الاطاعة و الخروج عن العهدة من دونه، كنية الوجه و التمييز، فإنه يجب الاحتياط من ناحيته إلّا إذا تمّ الاطلاق المقامي المتقدم.