كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٩٣ - توضيح المتن
توضيح المتن:
فهل قضية الأمر: أي هل مقتضى الأمر بشيء كالكنس مثلا.
وجهان: بل وجوه ثلاثة على ما أوضحنا، فإن المصلحة يدور أمرها ثبوتا بين احتمالات ثلاثة.
على هذا القول: أي بناء على القول بالفورية.
هو وحدة المطلوب أو تعدده: ينبغي أن يكون مقصوده من وحدة المطلوب و تعدده هو وحدته و تعدده بلحاظ الفورية كما أوضحنا، أي هل الفورية مدلولة للأمر بنحو المطلوب الواحد أو بنحو المطلوب المتعدد.
في الجملة بلا شبهة: إشارة إلى إجزاء كل أمر عن نفسه و إن الإجزاء فيه مسلّم- و إن نسب الخلاف إلى أبي هاشم المعتزلي و عبد الجبار المعتزلي- و إنما الإشكال في إجزاء كل أمر عن الأمر الآخر.
ينبغي تقديم أمور: أربعة.
هو النهج الذي ينبغي ...: هذا تطويل بلا طائل، و المناسب هو النهج الشرعي و العقلي.
مثل أن يؤتى ...: هذا راجع إلى النهج العقلي.
قيدا توضيحيا: في متن حقائق الأصول توجد إضافة هكذا: لأن ذكر المأمور به يغني عنه.
بناء على المختار كما تقدم: أي في مبحث التعبدي و التوصلي.
و لا الوجه المعتبر: يعني نية الوجوب و الاستحباب. و هو عطف على قوله لا خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا.