كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٦٨ - توضيح المتن
توضيح المتن:
بناء على اتحاد الطلب و الإرادة: أشرنا فيما سبق إلى أن الإشكال المذكور يرد حتّى بناء على مغايرة الطلب للإرادة.
في تكليف الكفار: متعلق بيلزم، و جملة بناء على اتحاد الطلب و الإرادة هي معترضة لا بدّ من وضعها بين شريطين.
في العمل بالأركان: أي بالجوارح، كما في الصلاة و الصوم و نحوهما، فإنها تؤدى من خلال الجوارح في مقابل الإيمان الذي يؤدى بالجوانح، أي بالقلب.
و اعتباره في الطلب الجدي: الضمير يرجع إلى الطلب الحقيقي.
و المناسب التعبير بالتكليف الجدي بدل الطلب الجدي، أي أن اعتبار الطلب الحقيقي في تحقّق التكليف الجدي ربما يكون بديهيا.
إذا أراد اللّه شيئا ...: لا يراد بهذا نقل نص الآية الكريمة و إلّا فهي كما في سورة (يس ٨٢): إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.
فلا يصح أن يتعلق بها: أي بالأربعة المذكورة، و هي الكفر و العصيان و الاطاعة و الإيمان. لكون هذه الأربعة خارجة عن الاختيار الذي هو معتبر في التكليف عقلا.
لو لم يكن تعلّق الإرادة بها: أي بالأربعة المذكورة.
______________________________
-
و لعلّ عبارة صدر المتألهين في الاسفار ٦: ٣٨٦ قريبة من ذلك حيث قال: (و أما
الثواب و العقاب فهما من لوازم الأفعال الواقعة بالقضاء، فإن الأغذية الرديئة كما
أنها أسباب للأمراض الجسمانية كذلك العقائد الفاسدة و الأعمال الباطلة أسباب
للأمراض النفسانية، و كذلك في جانب الثواب).