كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٦٨ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
هو تمام ...: خبر لقوله: (إن قضية ...).
أو هما في الجملة: أي أو الأجزاء و الشرائط في الجملة، أي لا تعتبر التمامية.
خلاصة البحث:
إن تصوير النزاع بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية واضح.
و أما بناء على عدم ثبوتها فالشيخ الأعظم صوّر النزاع بلحاظ العلاقة الملحوظة. و علّق على ذلك الشيخ الآخوند بأنه بحاجة إلى أمرين يصعب إثباتهما.
و أما بناء على رأي الباقلاني فيمكن تصويره بلحاظ القرينة الدالة على الأجزاء و الشرائط.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
العاشر: مبحث الصحيح و الأعم.
وقع الخلاف في أن ألفاظ العبادات موضوعة لخصوص الصحيحة أو للأعم.
و قبل الخوض في ذكر أدلة القولين نذكر مقدمات:
المقدمة الأولى: لا شبهة في تأتّي الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية.
و أما بناء على العدم فإشكال، و غاية ما يمكن أن يقال في تصويره:
إن استعمال ألفاظ العبادات في المعنى الشرعي يكون مجازا و بحاجة إلى ملاحظة العلاقة بينه و بين المعنى اللغوي، و القائل بالصحيح يدّعي أنها تلحظ بين المعنى اللغوي و المعنى الشرعي الصحيح- و إذا أريد