كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٦٧ - توضيح المتن
تلك العلاقة هي بين المعنى اللغوي و بين المعنى الشرعي الصحيح، بينما القائل بالأعم يقول: إن تلك العلاقة الملحوظة هي بين المعنى اللغوي و بين المعنى الشرعي الأعم.
و أما بناء على رأي الباقلاني فيكون مصب النزاع هو القرينة التي يعتمد عليها في تفهيم الأجزاء و الشرائط.
توضيح المتن:
في أن ألفاظ العبادات: و أما ألفاظ المعاملات فيأتي الحديث عنها فيما بعد.
أو الأعم منها: أي و من الفاسدة.
و غاية ما يمكن أن يقال: القائل هو الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار.
على هذا: أي بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية.
و عدم قرينة أخرى معيّنة للآخر: المراد من الآخر هو الأعم بناء على القول بالصحيح.
و أنت خبير: هذا تعليق على ما أفاده الشيخ الأعظم.
إنما اعتبرت كذلك: أي بين المعنى اللغوي و بين المعنى الشرعي الصحيح بناء على القول بالصحيح مثلا.
على إرادته: هذا خبر لقوله: (و إن بناء الشارع ...).
و قد انقدح بما ذكرنا: أي من تصوير النزاع بناء على انكار الحقيقة الشرعية.
في أن قضية: أي في أن مقتضى.
الدالة على: صفة للقرينة.