كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٥٤ - تتمة البحث عن الثمرة
قوله قدّس سرّه:
«و أصالة تأخر الاستعمال ...، إلى قوله: العاشر ...».[١]
تتمة البحث عن الثمرة:
ذكرنا أنه في حالة الجهل بالتاريخ يشكل الحمل على المعنى الشرعي، كما يشكل الحمل على المعنى اللغوي.
هذا و لكن قد يقال بلزوم الحمل على المعنى الشرعي استنادا إلى أصلين، و في المقابل قد يقال بلزوم الحمل على المعنى اللغوي استنادا إلى أصل خاص غير الأصلين السابقين.
أما الأصلان اللذان يمكن الاستناد اليهما في لزوم الحمل على المعنى الشرعي فهما:
١- استصحاب عدم تحقّق الاستعمال إلى حين تحقّق الوضع، فإنه قبل بعثة النبي صلى اللّه عليه و آله لم يتحقّق منه استعمال لفظ الصلاة و نحوه من ألفاظ العبادات فإذا شك بعد بعثته في تحقّق ذلك منه في السنة الأولى بعد البعثة استصحب عدم تحقّق الاستعمال، و إذا شك في ذلك في السنة الثانية استصحب عدم تحقّق ذلك، و هكذا في كل سنة من السنين يستصحب عدم ذلك فيما إذا شك في تحقّقه.
و على هذا الأساس إذا شك في تحقّق الاستعمال قبل سنة الوضع أو بالأحرى قبل آن الوضع استصحب أيضا عدم تحقّقه إلى حين
[١] الدرس ١٨:( ٢٢/ شعبان/ ١٤٢٤ ه).