كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٠٥ - النقطة الثالثة البحث عن الجملة الخبرية
٢- أنه لو سلمنا أكثرية الاستعمال في الندب و لكن نقول: إن هذه الأكثرية لا توجب النقل و ظهور الصيغة في الاستحباب لأن الكثرة المذكورة هي كثرة مع القرينة، فالصيغة كثر استعمالها في الاستحباب مع القرينة، و معه فإذا لم تكن قرينة فالظهور في الوجوب لا يتزعزع.
و هذا له نظير، و هو العام، فإنه كثر استعماله في الخاص حتّى قيل ما من عام إلّا و قد خص، و لكن رغم هذه الكثرة لم يتزعزع لفظ العام عن الظهور في العموم، و ما ذاك إلّا لأن كثرة استعماله في الخاص هي بتوسط القرينة، و معه فيبقى الظهور في العموم على حاله عند فرض عدم القرينة الخاصة على إرادة الخصوص، و نفس هذا الكلام يجري في مقامنا دون أيّ فرق.
*** قوله قدّس سرّه:
«المبحث الثالث ...، إلى قوله: هذا مع أنه إذا اتي بها في مقام البيان ...».
النقطة الثالثة: البحث عن الجملة الخبرية:
هذا المبحث معقود للكلام عن الجملة الخبرية المستعملة بداعي انشاء الطلب و التحريك، من قبيل ما إذا سئل الإمام عليه السّلام عن الشاك في الصلاة الثنائية، و أجاب بقوله: يعيد، فإن المقصود انشاء طلب الإعادة.
و حاصل ما ذكره: أن الجملة الخبرية هل هي ظاهرة في الوجوب أو لا؟