كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٩٨ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
كثير، بل فيما إذا كان بمقدار قليل، أو أن المقصود الزائد و الناقص في بعض الموارد و إلّا ففي الأشياء الثمينة لا يكون التسامح مقبولا.
و منها أن الظاهر ...: المناسب تقديم هذا الأمر على الأمر السابق لأنه في بدايته ذكر أنه لا بدّ من وجود قدر جامع على كلا القولين تكون ألفاظ العبادات موضوعة له، و هذا يعني أن الوضع عام و الموضوع له عام فيلزم البحث عن ذلك أوّلا.
أو منع استعمالها فيه في مثلها: أي أو منع استعمال ألفاظ العبادات في الجامع في مثل الأحاديث المذكورة.
أولي النهاية: المناسب: أولي النهى.
خلاصة البحث:
٤- أن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح التام ثمّ بعد ذلك استعملت أو وضعت للفاقد.
و جوابه: أن القياس المذكور قياس مع الفارق.
٥- أنها كأسماء المقادير لوحظ حدّ معين و لكنها وضعت للأعم.
و جوابه: أن القياس مع الفارق.
ثمّ ذكرت المقدمة الرابعة و أثبت فيها أن الوضع و الموضوع له في ألفاظ العبادات عامان.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
٤- أن ما وضعت له الألفاظ ابتداء هو الواجد لتمام الأجزاء و الشرائط إلّا أن العرف يتسامح بعد ذلك بالاطلاق على الفاقد إما بنحو الحقيقة الادعائية تنزيلا له منزلة الواجد أو بنحو المجاز حتّى يصل إلى