كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٧٢ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
و توهّم- إنه لو أريد بالمرة الفرد كان المناسب بل اللازم جعل هذا البحث تتمة للبحث عن تعلّق الأمر بالطبيعة أو بالفرد، فيقال: و على تقدير الثاني هل يتعلق بالفرد الواحد أو المتعدد لا إفراد كل منهما ببحث، و هذا بخلاف ما لو أريد من المرة الدفعة، فلا علاقة بين المسألتين كما لا يخفى- فاسد، فإن النزاع في المرة بمعنى الفرد يجري حتّى بناء على التعلّق بالطبيعة، إذ المراد من تعلّق الأمر بالطبيعة تعلّقه بوجودها و إلّا فهي من حيث هي لا يتعلق بها الطلب، كما أن المراد من الفرد و الأفراد في مسألتنا هو الوجود الواحد للطبيعة و الوجودات المتعددة لها، و التعبير بالفرد هو باعتبار أن وجود الطبيعة يكون به.
و بناء على هذا يجري النزاع حتّى بناء على تعلّق الطلب بالطبيعة فيقال: هل المطلوب بناء على التعلّق بالطبيعة هو الفرد بمعنى الوجود الواحد للطبيعة أو الأفراد أو لا اقتضاء لأحدهما.
***