دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٩٥ - ٣ - و اما انه يلزم في اللقطة التعريف لمدة سنة و بعدها يثبت التخيير بين الامور الثلاثة المتقدمة
الاجر؟ هل عليه ان يرد على صاحبها او[١] قيمتها؟ قال: هو ضامن لها و الاجر له الا ان يرضى صاحبها فيدعها و الاجر له»[٢].
و سندها تام لأنها بطريق قرب الاسناد و ان كانت ضعيفة ب «عبد اللّه بن الحسن» حيث انه مجهول الحال الا ان صاحب الوسائل رواها من كتاب علي بن جعفر و طريقه اليه صحيح على ما أوضحنا في أبحاث سابقة.
و اما بالنسبة الى جواز التملك مع الضمان فقد يستدل عليه بصحيحة الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «اللقطة يجدها الرجل و يأخذها قال: يعرفها سنة فان جاء لها طالب و الا فهي كسبيل ماله»[٣] الا انها لا تدل على الضمان، و من هنا نحتاج الى ما يدل على ذلك. و قد يستدل عليه برواية حنان: «سأل رجل ابا عبد اللّه عليه السّلام و انا اسمع عن اللقطة فقال: تعرّفها سنة فان وجدت صاحبها و الا فانت احق بها. و قال: هي كسبيل مالك.
و قال: خيّره اذا جاءك بعد سنة بين اجرها و بين ان تغرمها له اذا كنت اكلتها»[٤]، و لكنها ضعيفة ب «ابي القاسم» فانه مجهول الحال.
و الاولى ان يستدل على ذلك:
اما بالاولوية، بتقريب ان الضمان اذا كان ثابتا في حالة التصدق فبالأولى يكون ثابتا في حالة التملك.
او بصحيحة علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السّلام:
[١] الظاهر ان كلمة« او» زائدة.
[٢] وسائل الشيعة ١٧: ٣٥٢ الباب ٢ من أبواب اللقطة الحديث ١٤.
[٣] وسائل الشيعة ١٧: ٣٤٩ الباب ٢ من أبواب اللقطة الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ١٧: ٣٥٠ الباب ١٣ من أبواب اللقطة الحديث ٧.