دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣١٥ - ٧ - و اما اعتبار ان لا يكون القاتل ابا للمقتول
كالحربي و المستأمن- بالاولوية القطعية التي هي واضحة بلحاظ المستأمن أيضا لان الذمي مستأمن و زيادة فاذا ثبت الحكم له ثبت لمن دونه بالاولوية القطعية.
٥- و اما لزوم التعزير
فلما تقدم في البحث عن الحدود من ثبوته على ارتكاب اي محرم من المحرمات.
٦- و اما لزوم دفع الدية لو كان المقتول ذميا
فلصحيحة محمد بن قيس المتقدمة.
٧- و اما اعتبار ان لا يكون القاتل ابا للمقتول
فهو مما لا خلاف فيه لصحيحة حمران عن أحدهما عليهما السّلام: «لا يقاد والد بولده و يقتل الولد اذا قتل والده عمدا»[١] و غيرها.
و اما انه يعزر فلما تقدم من ثبوته على ارتكاب اي محرم.
و اما لزوم دفع الدية فلقاعدة «ان دم المسلم لا يذهب هدرا» المستفادة من صحيحة عبد اللّه بن سنان و عبد اللّه بن بكير جميعا عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «قضى امير المؤمنين عليه السّلام في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله، قال: ان كان له اولياء يطلبون ديته اعطوا ديته من بيت مال المسلمين و لا يبطل دم امرئ مسلم لان ميراثه للإمام فكذلك تكون ديته على الامام ...»[٢] و غيرها.
على ان صحيحة ظريف قد دلت في ذيلها على ذلك حيث ورد فيها: «و يكون له الدية و لا يقاد»[٣].
[١] وسائل الشيعة ١٩: ٥٦ الباب ٣٢ من ابواب القصاص في النفس الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٩: ١٠٩ الباب ٦ من ابواب القصاص في النفس الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ١٩: ٥٨ الباب ٣٢ من ابواب القصاص في النفس الحديث ١٠.