دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٧٣ - السمك و الجراد
٦- و اما اعتبار ادراك الحيوان ميتا او في وقت لا يتسع لتذكيته
فلا وجه له سوى تعميم ما ذكر في الاصطياد بالكلب للمقام لعدم فهم الخصوصية.
على ان الحكم مشهور و بناء على حجية الشهرة الفتوائية يصلح ذلك بنفسه للمدركية.
اما من رفض هذا و ذاك فالحكم عنده يكون مبنيا على الاحتياط تحفظا من مخالفة المشهور.
٧- و اما اعتبار استقلال السلاح في قتل الحيوان
فللبيان المتقدم في الاصطياد بالكلب.
السمك و الجراد
لا بدّ لحلية السمك من تذكيته المتحققة باصطياده بأخذه حيا اما من الماء او من خارجه لو و ثب اليه بنفسه او نضب الماء.
و تتحقق أيضا فيما اذا نصب الصائد شبكة أو صنع حظيرة فدخلها السمك ثم نضب الماء و هو حي.
و لو أخرج السمك من الماء و هو حي ثم ربط بخيط و نحوه و ارجع اليه و مات فيه حرم.
و لو القي السم في الماء و طفا السمك بسببه فلا يحل الا اذا اخذ حيا.
و لا يلزم في صائد السمك الإسلام و لا ذكره للّه سبحانه. و على هذا تتحقق تذكية السمك من الكافر و لكن لا يكون اخباره عن تحققها حجة الا مع الاطمئنان بصدقه.