دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٤٠ - دية الشبيه بالعمد
٣- و اما ان استيفاء دية العمد يكون ضمن فترة سنة
فمما لا خلاف فيه. و تدل عليه صحيحة ابي ولاد عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «كان علي عليه السّلام يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين، و تستأدى دية العمد في سنة»[١].
٤- و اما جواز الاستيفاء بالاوراق النقدية مع التعذر او التراضي
فواضح لأنه مع التعذر حيث لا يحتمل سقوط الدية رأسا فيتعين الرجوع الى البدل الاقرب و هو الاوراق النقدية.
و اما انه مع التراضي يجوز ذلك فاوضح لان الحق لا يعدو الطرفين.
ثم انه لو فرض وجود بعض الافراد الستة فهل يحق للجاني الزام اولياء المجني عليه بقبول الاوراق النقدية؟ المناسب هو العدم لان ظاهر الصحيحة الالزام بالاعيان نفسها فمع التمكن منها لا وجه للإلزام بالبدل.
دية الشبيه بالعمد
دية القتل الشبيه بالعمد هي احد الامور الستة المتقدمة غير انه يعتبر في الابل ان تكون اربعون منها خلفة من بين ثنية الى بازل عامها، و ثلاثون حقة و ثلاثون بنت لبون[٢].
[١] وسائل الشيعة ١٩: ١٥٠ الباب ٤ من ابواب ديات النفس الحديث ١.
[٢] الخلفة- بفتح الحاء و كسر اللام- هي الحامل من النوق.
و الثنية من الابل: ما دخل في السنة السادسة. و البازل من الابل هو ما دخل في التاسعة. يقال: هو بازل، اي طلع نابه. و اذا دخل في العاشرة قيل هو بازل عام.
و على هذا يكون المقصود انه تجب اربعون من الابل الحامل التي عمرها بين ست الى عشر سنوات.
و الحقة هي الناقة الداخلة في الرابعة. سميت بذلك لأنها استحقت ان يحمل عليها.
و بنت اللبون هي الناقة الداخلة في الثالثة. سميت بذلك لان امها قد وضعت و صار لها لبن.