دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٥٥ - ٤ - و اما ان الاخوال و الخالات اذا اجتمعوا اقتسموا حصتهم بالسوية
اللَّهِ»[١]. و بضم عدم القول بالفصل و ملاحظة التعليل يتعدى الى العم و العمة.
هذا و لكن المنسوب الى الفضل بن شاذان قسمة المال نصفين اذا اجتمع الخال و الجدة للأم[٢].
٢- و اما انه اذا انفرد العم او العمة او الخال او الخالة كان له جميع المال
فأمر واضح، اذ مع عدم وارث آخر يلزم ارثه للجميع و الا يلزم خلف الفرض.
٣- و اما انه عند اجتماع الخئولة مع العمومة يكون للأولى الثلث و للثانية الباقي
فهو المشهور. و تدل عليه صحيحة الخزاز المتقدمة في الرقم ٩، و صحيحة ابي بصير: «سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن شيء من الفرائض فقال لي: ألا اخرج لك كتاب علي عليه السّلام؟ فقلت: كتاب علي عليه السّلام لم يدرس؟ فقال: ان كتاب علي عليه السّلام لا يدرس فأخرجه فاذا كتاب جليل و اذن فيه: رجل مات و ترك عمه و خاله فقال: للعم الثلثان و للخال الثلث»[٣] و غيرهما.
٤- و اما ان الاخوال و الخالات اذا اجتمعوا اقتسموا حصتهم بالسوية
فلم يعرف خلاف فيه. و وجهه ان التفاضل هو الذي يحتاج الى اثبات كما تقدم بيانه.
و اما ان الاعمام و العمات اذا اجتمعوا اقتسموا حصتهم بالتفاضل
[١] وسائل الشيعة ١٧: ٥٠٣ الباب ١ من ابواب ميراث الاعمام و الاخوال الحديث ١. و الآية ٧٥ من سورة الأنفال و ٦ من الاحزاب.
[٢] جواهر الكلام ٣٩: ١٧٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٧: ٥٠٤ الباب ٢ من ابواب ميراث الاعمام و الاخوال الحديث ١.