دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٦٥ - ٢ - و اما ان الزنا موجب للحد
زمانا و مكانا، و لو شهدوا من دون ذلك حدّوا هم دون المشهود عليه.
و يلزم اداء الشهود للشهادة سوية فلو شهد بعضهم حدّوا حدّ القذف و لم ينتظر اتمام العدد.
و يلزم الاسراع في اقامة الحدود بعد اداء الشهادة و لا يجوز تأجيلها.
و يدفن الرجل اذا اريد رجمه الى حقويه[١] و المرأة الى موضع الثديين.
و يبدأ الامام بالرجم ان كان الزنا قد ثبت بالاقرار و يبدأ الشهود بذلك ان كان قد ثبت بواسطة البينة.
و يستحب اعلام الناس به ليحضروه بل يجب حضور طائفة عند اقامته.
و ينبغي ان تكون الا حجار صغارا.
و يجلد الزاني و هو قائم على الحالة التي و جد عليها ان عاريا فعاريا و ان كاسيا فكاسيا و يتقى الوجه و المذاكير.
و تجلد الزانية و هي جالسة مرتدية ثيابها.
و يؤمر من يراد رجمه باغتسال غسل الميت و يكفن و يحنط ثم يرجم الى ان يموت و يصلى عليه بعد ذلك و يدفن في مقابر المسلمين.
و المستند في ذلك:
١- اما ان العقوبة الشرعية تكون تارة حدا و اخرى تعزيرا
فواضح لان الشرع اما ان يكون قد حدّد مقدار العقوبة على مخالفة التكليف الشرعي او يكون قد اوكل امر ذلك الى نظر الحاكم الشرعي.
و الاول هو الحدّ و الثاني هو التعزير.
٢- و اما ان الزنا موجب للحدّ
فهو من ضروريات الدين، و صريح
[١] الحقو بفتح الحاء: معقد الازار.