دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٧٣ - ١٢ - و اما ان القابلة تمضى شهادتها بلحاظ الربع
تجوز شهادة النساء في العذرة و المنفوس ...»[١].
و قد تحمل على الوصية العهدية بقرينة الاولى الواردة في الوصية التمليكية. و نتيجة ذلك التفصيل بين الوصية اليه و الوصية له، فالاولى لا تثبت بشهادة النساء مطلقا في حين ان الثانية تثبت بالنحو المتقدم.
١٢- و اما ان القابلة تمضى شهادتها بلحاظ الربع
فلصحيحة عمر بن يزيد: «سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مات و ترك امرأته و هي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع الى الارض فشهدت المرأة التي قبّلتها انه استهل و صاح حين وقع الى الارض ثم مات، قال:
على الامام ان يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام»[٢] و غيرها.
و اذا كان بعض النصوص دالا باطلاقه على ثبوت تمام التركة بشهادة القابلة- من قبيل صحيحة عبد اللّه بن سنان: «سمعت ابا عبد اللّه عليه السّلام يقول: ... تجوز شهادة القابلة و حدها في المنفوس[٣]- فلا بدّ من رفع اليد عن اطلاقه بالصحيحة المتقدمة.
و اما تعميم الحكم لمطلق المرأة فلما يستفاد من بعض النصوص، من قبيل صحيحة محمد بن مسلم: «سألته تجوز شهادة النساء و حدهن؟ قال: نعم في العذرة و النفساء»[٤] و غيرها.
على ان ما دلّ على ثبوت ربع التركة بشهادة القابلة ليس له دلالة
[١] وسائل الشيعة ١٨: ٢٦٢ الباب ٢٤ من أبواب الشهادات الحديث ٢١.
[٢] وسائل الشيعة ١٨: ٢٥٩ الباب ٢٤ من أبواب الشهادات الحديث ٦.
[٣] وسائل الشيعة ١٨: ٢٦٠ الباب ٢٤ من أبواب الشهادات الحديث ١٠.
[٤] وسائل الشيعة ١٨: ٢٦٢ الباب ٢٤ من أبواب الشهادات الحديث ١٩.