دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٨ - ٤ - و اما عدم الفرق بين افراد القسمة في الصحة و جواز الاجبار
و المستند في ذلك:
١- اما ان القسمة- التي هي تعيين حصة أحد الشريكين او الشركاء و فرزها عن حصة الآخر- صحيحة
فهي من الامور الواضحة.
و يدل على ذلك قوله تعالى: وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ[١]، و السيرة العقلائية المنعقدة على ذلك الممضاة بعدم الردع.
بل مع فرض التراضي يمكن التمسك بقاعدة سلطنة الناس على اموالهم.
٢- و اما جواز الاجبار
فلا يمكن التمسك لإثباته بقاعدة السلطنة لكونها معارضة بالمثل في حق الطرف الثاني، بل ذلك للسيرة المتقدمة المنعقدة على جواز الاجبار أيضا.
و اما التخصيص بحالة عدم لزوم الضرر فلان ذلك هو القدر المتيقن من السيرة.
٣- و اما انها تصح حالة الضرر مع التراضي
فللسيرة و قاعدة السلطنة.
٤- و اما عدم الفرق بين افراد القسمة في الصحة و جواز الاجبار
فلعموم السيرة المتقدمة، فانها لا تفرّق بين ان تكون القسمة قسمة افراز- و هي قسمة العين المشتركة ذات الاجزاء المتساوية من جهة القيمة- أو قسمة تعديل- و هي قسمة العين المشتركة ذات الاجزاء غير المتساوية من حيث القيمة التي لا بدّ فيها من تعديل السهام- او قسمة
[١] النساء: ٨.