دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٤١ - ٣ - و اما انها تستوفى من الجاني دون العاقلة
و تستوفى من الجاني خلال سنوات ثلاث.
و المستند في ذلك:
١- اما ان دية القتل الشبيه بالعمد هي احد الافراد الستة أيضا
فباعتبار اطلاق صحيحة عبد الرحمن المتقدمة.
٢- و اما انه يعتبر في الابل ما ذكر من الاوصاف
فهو رأي معروف. و تدل عليه صحيحة عبد اللّه بن سنان: «سمعت ابا عبد اللّه عليه السّلام يقول: قال امير المؤمنين عليه السّلام في الخطأ شبه العمد ان يقتل بالسوط او بالعصا او بالحجر ان دية ذلك تغلظ و هي مائة من الابل: منها اربعون خلفة من بين ثنية الى بازل عامها، و ثلاثون حقة، و ثلاثون بنت لبون»[١].
و هي اذا كانت ضعيفة السند ببعض طرقها ففي بعضها الآخر كفاية فلاحظ.
٣- و اما انها تستوفى من الجاني دون العاقلة
فهو المشهور بين الاصحاب. و يدل عليه اطلاق الآية الكريمة: وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ[٢]، فانها ظاهرة في ان
[١] وسائل الشيعة ١٩: ١٤٦ الباب ٢ من ابواب ديات النفس الحديث ١.
[٢] النساء: ٩٢.