دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٧٤ - ٣ - احكام عامة في باب الشهادات
على تقييد الحكم بها بل كان ذلك مورد السؤال، و معه يتعدى الى غيره لعدم فهم الخصوصية بلا حاجة الى البحث عن اطلاق يعم مطلق المرأة.
و اما ان الدية يثبت ربعها بشهادة المرأة الواحدة و نصفها بشهادة ثنتين و هكذا فلصحيحة محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام:
«قضى امير المؤمنين عليه السّلام في غلام شهدت عليه امرأة انه دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة»[١]، فان جملة «بحساب شهادة المرأة» تدل على ثبوت النصف بشهادة المرأتين، و هكذا.
و اذا قيل: ان الجملة المذكورة غير ثابتة في طريق الشيخ الصدوق[٢].
قلنا: هذا لا يستلزم عدم ثبوتها بعد ورودها بطريق الشيخ الطوسي الذي هو طريق معتبر.
على ان حذف الجملة المذكورة في طريق الشيخ الصدوق لعله من باب وضوح الامر لبعد ثبوت تمام الدية بشهادة المرأة الواحدة.
٣- احكام عامة في باب الشهادات
لا تجوز الشهادة الا مع العلم بالمشهود به عن حس او ما يقرب منه، كالحاصل من التواتر.
[١] وسائل الشيعة ١٨: ٢٦٣ الباب ٢٤ من أبواب الشهادات الحديث ٢٦.
[٢] لا حظ ذيل الحديث في وسائل الشيعة.