دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٧١ - ١٢ - و اما ثبوت الرجم في حق الزاني و الزانية المحصنين
نقل الحر عن شيخ الطائفة[١]- مطلقة فتقيد بغير الزاني لأجل الموثقة.
١٠- و اما ان الجلد ثابت في حق الزاني او الزانية اذا لم يكونا محصنين
فهو مما لا خلاف فيه للآية الكريمة: الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ[٢]، و الروايات الشريفة، كموثقة سماعة عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «الحر و الحرة اذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة، فاما المحصن و المحصنة فعليهما الرجم»[٣] و غيرها.
١١- و اما ان المرأة اذا زنى بها صبي تجلد و لا ترجم حتى و لو كانت محصنة
فلصحيحة ابي بصير عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة قال: يجلد الغلام دون الحد و تجلد المرأة الحدّ كاملا. قيل: فان كانت محصنة، قال: لا ترجم لان الذي نكحها ليس بمدرك و لو كان مدركا رجمت»[٤].
١٢- و اما ثبوت الرجم في حق الزاني و الزانية المحصنين
فهو مما لا خلاف فيه للروايات المتعددة، كموثقة سماعة المتقدمة في الرقم ١٠ و غيرها.
هذا في غير الشيخ و الشيخة. و اما هما فاللازم في حقهما الجمع بين الجلد و الرجم كما سيأتي. بل قيل بلزوم ذلك في حق الشابين أيضا و اختاره المحقق الحلي[٥].
[١] راجع ذيل الحديث في الوسائل.
[٢] النور: ٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٨: ٣٤٧ الباب ١ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٣.
[٤] وسائل الشيعة ١٨: ٣٦٢ الباب ٩ من أبواب حدّ الزنا الحديث ١.
[٥] شرائع الإسلام ٤: ٩٣٧، انتشارات استقلال.