دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٧٤ - ١٥ - و اما ان الاحصان في الرجل لا يتحقق الا مع حريته
من الفقهاء- لدلالة صحيحتي محمد بن قيس و الحلبي المتقدمتين في الرقم ١٣- على ذلك.
الاحصان
١٥- و اما ان الاحصان في الرجل لا يتحقق الا مع حريته
فهو مما لا خلاف فيه. و تدل عليه صحيحة محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام:
«قضى امير المؤمنين عليه السّلام في العبيد اذا زنى احدهم ان يجلد خمسين جلدة و ان كان مسلما او كافرا او نصرانيا و لا يرجم و لا ينفى»[١] و غيرها.
و اما انه يعتبر في احصان الرجل أيضا كونه ذا زوجة دائمة قد دخل بها و هو يتمكن من وطئها متى شاء فتدل عليه صحيحة عمر بن يزيد عن ابي عبد اللّه عليه السّلام في حديث: «لا يرجم الغائب عن اهله و لا المملك الذي لم يبن بأهله و لا صاحب المتعة»[٢]، فان الفقرة الثالثة تدل على اعتبار دوام الزوجية و الثانية على اعتبار الدخول بها و الاولى على اعتبار التمكن من وطئها متى ما شاء، إذ الغيبة تلحظ عرفا بنحو الطريقية الى عدم التمكن من الوطء.
و بقطع النظر عن ذلك يمكن استفادة المطلوب بوضوح من صحيحة إسماعيل بن جابر عن ابي جعفر عليه السّلام: «قلت: ما المحصن رحمك اللّه؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه و يروح فهو محصن»[٣]
[١] وسائل الشيعة ١٨: ٤٠٢ الباب ٣٢ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٥.
[٢] وسائل الشيعة ١٨: ٣٥٥ الباب ٣ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ١٨: ٣٥١ الباب ٢ من أبواب حدّ الزنا الحديث ١.