دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٣٠ - ٨ - و اما الحجب بالزنا
حميمه و هو من اهل البغي و هو وارثه أ يرثه؟ قال: نعم لأنه قتله بحق»[١].
و المنقري المعروف بابن الشاذكوني و ان كان ثقة، و هكذا الحال بالنسبة الى حفص، فانه ثقة، الا ان طريق العلمين الى المنقري ضعيف بالقاسم بن محمد الاصفهاني الذي لم تثبت وثاقته فلاحظ[٢]، الا ان ذلك لا يمنع من التمسك بها على مستوى التأييد.
٧- و اما الحجب بالرقية
فلا خلاف فيه، فالرق في الوارث او الموروث مانع من الارث لصحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام:
«لا يتوارث الحر و المملوك»[٣] و غيرها.
٨- و اما الحجب بالزنا
فلا خلاف فيه أيضا، فلا توارث بين الولد و الزاني و لا بينه و المزني بها. و الروايات في ذلك متعددة، كصحيحة الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «ايّما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فانه لا يورث منه شيء فان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال:
الولد للفراش و للعاهر الحجر»[٤] و غيرها.
و قيل بوقوع التوارث بينه و بين المزني بها و من يتقرب بها لموثقة اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام: «ان عليا عليه السّلام كان يقول: ولد الزنا و ابن الملاعنة ترثه امه و اخواله و اخوته لأمه
[١] وسائل الشيعة ١٧: ٣٩٧ الباب ١٣ من ابواب موانع الارث الحديث ١.
[٢] مشيخة الفقيه: ٦٥، فهرست الشيخ: ٧٧.
[٣] وسائل الشيعة ١٧: ٣٩٩ الباب ١٦ من ابواب موانع الارث الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ١٧: ٥٦٦ الباب ٨ من ابواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه الحديث ١.