دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٤٨ - ارث الطبقة الثانية
غير الاربعة.
هذا حصيلة ما افاده صاحب الجواهر[١].
و التعارض بين ظاهر الاصحاب و ظاهر الاخبار واضح. و الا نسب تحفظا من مخالفة الظاهرين المذكورين المصير الى التصالح بنحو من الانحاء.
ثم انه بناء على ما صار اليه الاصحاب هل يحكم باختصاص الذكر الاكبر بالاربعة مجانا او بالقيمة؟ المنسوب الى المرتضى قدّس سرّه كونه بالقيمة. و ثمرة خصوصية الاكبر هي الاختصاص بالعين من بين الورثة[٢].
و فيه: ان ظاهر الاخبار المتقدمة هو المجانية فلاحظ.
ارث الطبقة الثانية
اذا لم يخلّف الميت قريبا من الطبقة الثانية غير اخيه لأبويه ورث المال كله بالقرابة، و مع التعدد يقسّم بينهم بالسوية.
و للأخت الواحدة من الابوين بانفرادها جميع المال أيضا نصف بالفرض و نصف يردّ بالقرابة.
و للأختين او الاخوات من الابوين المال كله، يرثن ثلثيه بالفرض و الباقي بالقرابة.
و اذا خلّف الميت اخوة و اخوات لأبويه اقتسموا جميع المال بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين.
[١] جواهر الكلام ٣٩: ١٣٠.
[٢] جواهر الكلام ٣٩: ١٣٢.