دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٥٠ - ٦ - و اما ان الواحد اخا او اختا من الام له السدس بالفرض
٣- و اما ان الاخت الواحدة من الابوين لها المال كله
فهو من المسلمات حيث ترث نصفا بالفرض لقوله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ ...
وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ[١] و نصفا بالقرابة لقوله تعالى: وَ أُولُوا الْأَرْحامِ ...[٢].
٤- و اما ان الاختين او الاخوات من الابوين يرثن المال كله فلا كلام فيه فلهن الثلثان بالفرض
لقوله تعالى: فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ[٣] و الثلث الآخر بالقرابة لآية وَ أُولُوا الْأَرْحامِ ....
٥- و اما ان الميت اذا خلّف اخوة و اخوات لأبويه قسّم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين
فلا خلاف فيه. و يدل عليه قوله تعالى: وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ[٤] و الروايات الخاصة[٥].
٦- و اما ان الواحد اخا او اختا من الام له السدس بالفرض
فمما لا تأمل فيه لقوله تعالى: وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ[٦]. و المراد من الكلالة في الآية الكريمة كلالة الام بخلافه في آخر سورة النساء فان المقصود كلالة الابوين او الاب لصحيحة بكير بن أعين عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «... و الذي عنى اللّه تبارك و تعالى في قوله: وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ
[١] النساء: ١٧٦.
[٢] الانفال: ٧٥، الاحزاب: ٦.
[٣] النساء: ١٧٦.
[٤] المصدر نفسه.
[٥] وسائل الشيعة الباب ٢ من ابواب ميراث الاخوة و الاجداد.
[٦] النساء: ١٢.