دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٢٤ - ١ - اما ان الزوجة ترث بالفرض دائما
الامام عليه السّلام يرد عليه الفاضل عن النصف.
٣- من يرث بالفرض تارة و بالقرابة اخرى، كالأب، فانه يرث السدس بالفرض مع وجود الولد و بالقرابة مع عدمه. و كالبنت و البنات فانهن يرثن مع الابن بالقرابة و بدونه بالفرض، الى غير ذلك من الموارد.
٤- من لا يرث الا بالقرابة، كالابن، و الاخوة للأبوين او للأب، و الجد، و الاعمام و الاخوال.
٥- من لا يرث بالفرض و لا بالقرابة بل بالولاء، و هو المعتق و ضامن الجريرة و الامام عليه السّلام.
و المستند في ذلك:
١- اما ان الزوجة ترث بالفرض دائما
فلانه اما ان يكون للميت ولد او لا، و على كلا التقديرين قد ذكر سهمها في القرآن الكريم.
و اما انه لا يرد عليها شيء زائد على فرضها حتى لو لم يكن وارث غيرها من الطوائف الثلاث النسبية بل يكون الباقي للإمام عليه السّلام- بعد فرض عدم تحقق ولاء العتق و ضمان الجريرة- فهو المشهور.
و المسألة ذات أقوال ثلاثة: ردّ الباقي عليها، و عدمه فيكون الفاضل للإمام عليه السّلام، و التفصيل بين زمان الحضور فلا يرد عليها بل عليه عليه السّلام و بين زمان الغيبة فيرد عليها.
و منشأ الاختلاف هو الاخبار، ففي مجموعة منها حكم بعدم الرد عليها، كصحيحة ابي بصير عن ابي جعفر عليه السّلام: «رجل توفي و ترك امرأته قال: للمرأة الربع، و ما بقي فللإمام»[١] و غيرها.
[١] وسائل الشيعة ١٧: ٥١٥ الباب ٤ من أبواب ميراث الازواج الحديث ٤.