دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٥٩ - ١ - اما ان التذكية في الابل تتحقق بالنحر
و اما الثالث فلعدم اعتبار السكين بعنوانه بل يكفي مطلق الحديد.
و اما الرابع فلان الفاصل الزمني اذا كان قليلا و لم يكن مانعا عرفا من صدق مقارنة ذكر اسم اللّه عند ذبح الحيوان فلا مشكلة.
و اما الخامس فباعتبار ان من يضغط على الزر الكهربائي يصدق عليه عرفا عنوان الذابح فاذا ذكر اسم اللّه ذلك الحين و كان مسلما حسب الفرض فلا تبقى مشكلة.
ب- النحر
تختص الابل من بين بقية الحيوانات بان تذكيتها لا تتحقق الا بالنحر، و ذلك بطعن الآلة الحديدية في لبتها[١] سواء كان ذلك حالة قيامها أم في غيرها من الحالات.
و لا بدّ من تحقق جميع الشرائط المتقدمة غير الاول منها.
و النحر خاص بالابل و لا تتحقق التذكية به في بقية الحيوانات.
و المستند في ذلك:
١- اما ان التذكية في الابل تتحقق بالنحر
فهو مما لا اشكال فيه.
و تدل عليه الروايات المذكورة في باب الحج و ان صاحب البدنة ينحرها، كصحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام: «سألته عن البدنة تنتج أ يحلبها؟ قال: احلبها حلبا غير مضر بالولد ثم انحرهما جميعا ...»[٢] و غيرها.
و كذلك لا اشكال في ان تذكية غير الابل لا تتحقق بالنحر،
[١] اللبة: الموضع المنخفض في أعلى الصدر متصلا بالعنق.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ١٣٤ الباب ٣٤ من ابواب الذبح الحديث ٧.