دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٤٠ - ارث الطبقة الاولى
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بمفهوم قوله: ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا ابدا»[١]. و قد تابع قدّس سرّه في ذلك مولاه و مولى كل مؤمن و مؤمنة حيث قال عليه أفضل الصلاة و السلام: «يا ايتها الامة المتحيرة بعد نبيها لو كنتم قدّمتم من قدّم اللّه و أخّرتم من أخّر اللّه و جعلتم الولاية و الوراثة لمن جعلها اللّه ما عال ولي اللّه[٢] و لا طاش سهم من فرائض اللّه[٣] و لا اختلف اثنان في حكم اللّه و لا تنازعت الامة في شيء من أمر اللّه. ألا و عند علي علمه من كتاب اللّه فذوقوا و بال امركم و ما فرطتم فيما قدمت أيديكم و ما اللّه بظلام للعبيد»[٤].
٦- من تفاصيل ارث الطبقات
- ارث الطبقة الاولى
اذا انفرد الاب او الام ورث جميع المال. و اذا انفردا معا بالتركة كان للأم الثلث مع عدم الحاجب و الباقي للأب، و مع الحاجب لها السدس و الباقي للأب.
و اذا اجتمع الزوج او الزوجة مع احد الابوين كان للزوج- لو فرض- النصف و للزوجة- لو فرضت- الربع و الباقي للأب بالقرابة او للأم فرضا وردا.
[١] جواهر الكلام ٣٩: ١١٠.
[٢] اي ما مال عن الحق الى الباطل.
[٣] طاش السهم عن الهدف بمعنى عدل عنه.
[٤] وسائل الشيعة ١٧: ٤٢٦ الباب ٧ من أبواب موجبات الارث الحديث ٥.