دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٥٧ - ٦ - و اما ان الزوجة ترث بالتفصيل المتقدم
قيمة لا عينا.
و المستند في ذلك:
١- اما ان الزوجين يشاركان بقية الورثة
فهو من واضحات الفقه.
و تدل عليه جملة من الروايات، كصحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام: «لا يرث مع الام و لا مع الاب و لا مع الابن و لا مع الابنة الا الزوج و الزوجة. و ان الزوج لا ينقص من النصف شيئا اذا لم يكن ولد، و الزوجة لا تنقص من الربع شيئا اذا لم يكن ولد، فاذا كان معهما ولد فللزوج الربع و للمرأة الثمن»[١] و غيرها.
٢- و اما ان الزوج يرث النصف او الربع و الزوجة الربع او الثمن بالتفصيل المتقدم
فهو مما لا كلام فيه، و قد تقدمت الاشارة اليه عند بيان فروض الارث.
٣- و اما ان الزوج لو انفرد ورث جميع المال النصف فرضا و الباقي ردا في حين ان الزوجة لو انفردت ورثت الربع فقط و الباقي يرد على الامام عليه السّلام
فقد تقدم وجهه عند بيان الارث بالفرض و بالقرابة.
٤- و اما ان الزوجات مع تعددهن يرثن الثمن او الربع بالسوية
فقد تقدم وجهه عند بيان فروض الارث.
٥- و اما ان الزوج يرث من جميع التركة
فامر مسلم. و يكفي لإثباته اطلاق ما دلّ على ان له النصف او الربع.
٦- و اما ان الزوجة ترث بالتفصيل المتقدم
فهو المشهور بين اصحابنا بل ان حرمانها من بعض التركة مما لا خلاف فيه. و تدل على
[١] وسائل الشيعة ١٧: ٥١٠ الباب ١ من ابواب ميراث الازواج الحديث ١.