دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٧٠ - ٩ - و اما القتل في المرة الرابعة اذا فرض تكرر الزنا و الجلد ثلاث مرات
ينبغي التعدي الى غيره لإطلاق الصحيحة بل قد يدعى الجزم بعدم الخصوصية.
٨- و اما ثبوت القتل في الزنا بالمرأة عن اكراه لها
فلم يعرف فيه خلاف أيضا. و تدل عليه صحيحة بريد العجلي: «سئل ابو جعفر عليه السّلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها قال: يقتل محصنا كان او غير محصن»[١] و غيرها.
و اما صحيحة ابي بصير عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «اذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها او عاش»[٢] فلا تصلح للمعارضة لهجران الاصحاب لمضمونها بل لم يفرض فيها تحقق الزنا.
٩- و اما القتل في المرة الرابعة اذا فرض تكرر الزنا و الجلد ثلاث مرات
فهو المشهور بين الاصحاب. و تدل عليه موثقة ابي بصير: «قال ابو عبد اللّه عليه السّلام: الزاني اذا زنى يجلد ثلاثا و يقتل في الرابعة، يعني جلد ثلاث مرات»[٣] و غيرها.
و قيل يقتل في المرة الثالثة كسائر اصحاب الكبائر استنادا الى صحيحة يونس بن عبد الرحمن عن ابي الحسن الماضي عليه السّلام: «اصحاب الكبائر كلها اذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة»[٤]، و لكنها- كما
[١] وسائل الشيعة ١٨: ٣٨١ الباب ١٧ من أبواب حدّ الزنا الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٨: ٣٨٢ الباب ١٧ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٦.
[٣] وسائل الشيعة ١٨: ٣٨٧ الباب ٢٠ من أبواب حدّ الزنا الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ١٨: ٣٨٨ الباب ٢٠ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٣.