دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٨٠ - ٤ - و اما انه لا اثر لتذكية محرم الاكل مما لا نفس له
يدل بالاطلاق على جواز لبسها في الصلاة، و من ثمّ على قبولها للتذكية.
و كموثقة سماعة: «سألته عن جلود السباع أ ينتفع بها؟ فقال: اذا رميت و سميت فانتفع بجلده، و اما الميتة فلا»[١] و غيرهما.
اجل بالنسبة الى الحشرات- كالفار و ابن عرس- قد يدعى انصراف العمومات المذكورة عنها.
٢- و اما ان اثر التذكية في محلل الاكل ما تقدم
فباعتبار ان غير المذكى هو ميتة شرعا، و هي نجسة و محرمة الاكل و لا يجوز بيعها فاذا فرض تحقق التذكية ارتفعت الآثار المذكورة.
٣- و اما ان مثل السمك لا اثر لتذكيته الا حلية اللحم
فباعتبار ان ميتته طاهرة فيجوز آنذاك استعمالها فيما تعتبر فيه الطهارة بل يجوز بيعها بناء على جواز بيع الميتة الطاهرة.
٤- و اما انه لا اثر لتذكية محرم الاكل مما لا نفس له
فلانه طاهر و محرم الاكل على كل حال.
[١] وسائل الشيعة ١٦: ٤٥٣ الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ٤.