دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٣٣ - ٤ - ما يحرم من الحيوان المذبوح
بقاعدة ليس الحرام الا ما حرّم اللّه في كتابه، كما تقدمت الاشارة الى ذلك عند البحث عن حرمة السباع- فتبقى صحيحة علي بن جعفر بلا معارض و يلزم الاخذ بمضمونها و الحكم بالحرمة.
و بهذا اتضح ان الحكم بالحرمة هو المناسب على تقديرين، و الحكم بالحلية هو المناسب على تقدير واحد.
٩- و اما الخلاف في اللقلق
فليس لاختلاف النصوص فيه- فانه لا نص فيه بالخصوص- بل للاختلاف في تحقق ضوابط التحريم السابقة فيه و عدمه.
و قد قيل بوجود احدى العلامات الثلاث السابقة فيه فيلزم الحكم بحليته. و هذا وجيه اذا لم يثبت ان صفيفه اكثر، اما اذا ثبت ذلك- كما ادعي- فالمناسب الحكم بالحرمة و لا ينفع وجود احدى الثلاث السابقة فيه لما تقدم.
٤- ما يحرم من الحيوان المذبوح
اذا ذبح الحيوان الذي يحل اكله لم يجز تناول جملة من الاشياء منه هي:
الدم، الخصيتان، القضيب، المثانة، الغدد[١]، الطحال، المرارة.
و زاد المشهور اشياء اخرى، كالفرج، و المشيمة[٢]، و خرزة الدماغ[٣]،
[١] هي اجسام مدورة تشبه البندق.
[٢] و هي موضع الولد.
[٣] هي حبة بقدر الحمصة موجودة في وسط الدماغ.