دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٩٦ - ١ - اما ان الحد في السرقة ما ذكر
فقد تقدم وجهه في حدّ التفخيذ.
٤- و اما ان شرب المسكر يثبت بشهادة عدلين او بالاقرار مرة واحدة
فقد تقدم وجهه في حدّ القذف.
السابع: السرقة
الحدّ في السرقة قطع الاصابع الاربع للسارق من اليد اليمنى مع ترك الراحة و الابهام، فان تكررت منه قطعت رجله اليسرى من وسطها، فان تكررت منه ثالثة خلّد في الحبس الى ان يموت، و ان تكررت منه رابعة في الحبس قتل.
و لا يحدّ السارق الا اذا كانت قيمة المسروق بمقدار ربع مثقال ذهب بوزن ١٨ حبة. هذا هو المشهور. و قيل بكفاية كونه بمقدار خمس المثقال المتقدم.
كما لا يحدّ الا اذا كان المال في مكان محرز لم يؤذن بالدخول فيه.
و المشهور ان السرقة لا تثبت الا بشهادة عدلين او الاقرار مرتين.
و المستند في ذلك:
١- اما ان الحدّ في السرقة ما ذكر
فهو مما لا خلاف فيه. و تدل عليه موثقة سماعة بن مهران: «اذا اخذ السارق قطعت يده من وسط الكف، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فان عاد استودع السجن، فان سرق في السجن قتل»[١] و غيرها.
و الموثقة اذا كانت مقطوعة[٢] بطريق الشيخ الكليني فهي مسندة
[١] وسائل الشيعة ١٨: ٤٩٣ الباب ٥ من أبواب حد السرقة الحديث ٤.
[٢] الرواية المقطوعة هي الرواية التي ينقل الراوي فيها الحكم من دون اسناد الى الامام عليه السّلام و لا ذكر ضمير يحتمل رجوعه اليه، بخلاف المضمرة، فانه يفترض فيها ذكر ضمير يحتمل رجوعه الى الامام عليه السّلام من قبيل:« قلت له: ...».