دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٠٠ - ٢ - و اما ان الملتقط احق من غيره ما دام اللقيط لم يبلغ
المصداقية، و هو غير جائز.
١٠- و اما اعتبار الدفع الى الغير و عدم الاكتفاء باحتساب الملتقط اللقطة صدقة على نفسه
فلان ظاهر طلب التصدق في مثل صحيحة ابراهيم بن عمر المتقدمة في الرقم ٢ هو المغايرة و انه تصدق على الغير.
٣- من احكام اللقيط
يجب اخذ الطفل الضائع اذا خيف عليه التلف و رعايته و الانفاق عليه سواء علم بتعمد اهله لنبذه عجزا عن تربيته او خوفا من الفضيحة او لغير ذلك أم علم بضياعه من اهله أم علم بهلاك اهله و بقائه وحده أم جهل حاله.
و لا فرق في ذلك بين كونه طفلا رضيعا او اكبر من ذلك ما دام هو بحاجة ماسة الى من يتكفل شئونه.
و الملتقط احق باللقيط من غيره الى ان يبلغ فان له الحق آنذاك في ان يوالي من شاء بعد ان يرد على الملتقط كل ما انفق عليه.
و المستند في ذلك:
١- اما لزوم اخذ الطفل الضائع اذا خيف عليه التلف
فلانه بعد كونه نفسا محترمة فالحفاظ عليه يكون واجبا بالضرورة.
و اما عدم الفرق بين كون الطفل رضيعا او اكبر من ذلك فلعموم النكتة المتقدمة.
٢- و اما ان الملتقط احق من غيره ما دام اللقيط لم يبلغ
فلان الاسبقية نفسها تمنح صاحبها حقا بالسيرة العقلائية الممضاة من