دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٢٥ - ٣ - و اما ان الزوج مع انفراده يرد عليه الباقي
و في مقابل ذلك صحيحة اخرى لأبي بصير عن ابي عبد اللّه عليه السّلام:
«رجل مات و ترك امرأته قال: المال لها»[١].
و قد يجمع اما بحمل الثانية على تبرعه عليه السّلام بحصته او بحمل الزوجة على كونها من الاقارب فانها ترث جميع المال، كما دلّ عليه صحيح محمد بن القاسم بن الفضيل: «سألت ابا الحسن الرضا عليه السّلام عن رجل مات و ترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها قال: يدفع المال كله اليها»[٢].
٢- و اما ان الام ترث بالفرض دائما
فأمر واضح لأنه اما ان يكون للميت ولد او لا، و سهمها على كلا التقديرين قد اشير اليه في القرآن الكريم كما تقدم.
و اما انها اذا انفردت يرد عليها الباقي فلا خلاف فيه بيننا خلافا لغيرنا حيث قالوا بكونه للعصبة[٣].
٣- و اما ان الزوج مع انفراده يرد عليه الباقي
فهو المشهور، و قد دلت عليه روايات كثيرة، كصحيحة ابي بصير: «قرأ عليّ ابو عبد اللّه عليه السّلام فرائض علي عليه السّلام فاذا فيها: الزوج يحوز المال كله اذا لم يكن غيره»[٤] و غيرها.
و اما ما ورد في موثق جميل بن دراج عن ابي عبد اللّه عليه السّلام:
[١] وسائل الشيعة ١٧: ٥١٦ الباب ٤ من أبواب ميراث الازواج الحديث ٩.
[٢] وسائل الشيعة ١٧: ٥١٧ الباب ٥ من أبواب ميراث الازواج الحديث ١.
[٣] يأتي معنى العصبة ان شاء اللّه تعالى عند البحث عن العول و التعصيب.
[٤] وسائل الشيعة ١٧: ٥١٢ الباب ٣ من أبواب ميراث الازواج الحديث ٢.