دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٣٨ - ١ - اما ان دية القتل عمدا ما تقدم
او الف شاة.
او مائتا حلّة[١]. و كل حلة ثوبان: ازار و رداء.
و استيفاؤها يكون ضمن فترة سنة.
و يجوز الاستيفاء بالاوراق النقدية المتداولة في زماننا مع تعذر الستة أو تراضي الطرفين على ذلك.
و المستند في ذلك:
١- اما ان دية القتل عمدا ما تقدم
فمما لا خلاف فيه. و تدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: «سمعت ابن ابي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية مائة من الابل فأقرها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، ثم انه فرض على اهل البقر مائتي بقرة، و فرض على اهل الشاة ألف شاة ثنية[٢]، و على اهل الذهب الف دينار، و على اهل الورق عشرة آلاف درهم، و على اهل اليمن الحلل مائتي حلة. قال عبد الرحمن بن الحجاج: فسألت ابا عبد اللّه عليه السّلام عما روى ابن ابي ليلى فقال: كان علي عليه السّلام يقول: الدية الف دينار- و قيمة الدينار عشرة دراهم- و عشرة آلاف لأهل الامصار، و على اهل البوادي مائة من الابل و لأهل السواد مائتا[٣] بقرة او الف
[١] الحلّة- بضم الاول، و الجمع حلل و حلال- مطلق الثوب او خصوص الثوب الساتر لجميع البدن. و الفقهاء فسروها بالثوبين، بل قد يقال: ان ذلك هو معناها لغة، ففي المصباح المنير:
« الحلة بالضم لا يكون الا ثوبين من جنس واحد»، و نحو ذلك ذكر في غير المصباح.
[٢] الثنية من الغنم: ما دخل في السنة الثالثة.
[٣] الوارد في الطبع القديم من وسائل الشيعة: مائة بقرة. و هو اشتباه، فان الموجود في المصادر الاصلية للصحيحة و هي الكتب الاربعة: مائتا- مائتي- بقرة.