دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٧٢ - ١٣ - و اما ثبوت الجلد و الرجم معا في حق الشيخ و الشيخة المحصنين
و اما تقييد ثبوت الرجم في حق الزانية المحصنة بما اذا كان الزاني بها بالغا فلما تقدم.
و قيل بأن الحكم في حق الزاني ذلك أيضا فلا يثبت في حقه الرجم اذا كانت المزني بها مجنونة أو صبية بل يثبت الجلد و اختاره المحقق قدّس سرّه أيضا[١].
١٣- و اما ثبوت الجلد و الرجم معا في حق الشيخ و الشيخة المحصنين
فلم يعرف فيه خلاف. و تدل عليه صحيحة الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «في الشيخ و الشيخة جلد مائة و الرجم. و البكر و البكرة جلد مائة و نفي سنة»[٢].
و اطلاقها و ان اقتضى ثبوت الجمع في حق غير المحصن أيضا الا انه قد يقال بلزوم تقييده بالاحصان لصحيحة محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام: «قضى امير المؤمنين عليه السّلام في الشيخ و الشيخة ان يجلدا مائة. و قضى للمحصن الرجم و قضى في البكر و البكرة اذا زنيا جلد مائة و نفي سنة في غير مصرهما و هما اللذان قد املكا و لم يدخل بها»[٣]، فان فقرة: «و قضى للمحصن الرجم» تدل على ان الرجم خاص بالمحصن و لا يثبت في حق غيره.
و هل تدل الفقرة المذكورة على ثبوت الرجم وحده و من دون جلد
[١] شرائع الإسلام ٤: ٩٣٧، انتشارات استقلال.
[٢] وسائل الشيعة ١٨: ٣٤٨ الباب ١ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٩.
و البكر و البكرة هما من تزوج و لم يدخل. و قد عبّر عنهما في بعض الروايات بمن املك و لم يدخل.
[٣] وسائل الشيعة ١٨: ٣٤٧ الباب ١ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٢.