دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣١٦ - ١ - اما ثبوت القتل عمدا باقرار القاتل
٨- و اما اعتبار ان يكون القاتل بالغا عاقلا
فأمر لا خلاف فيه لحديث رفع القلم[١] المشتهر بين الاصحاب. اجل هو لا يدل على لزوم تحمل العاقلة للدية، و لا بدّ من الاستناد في ذلك الى الروايات الخاصة، كصحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام: «كان امير المؤمنين عليه السّلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا»[٢]، و موثقة اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه: «ان عليا عليه السّلام كان يقول: عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة»[٣] و غيرهما.
٩- و اما اعتبار ان يكون المقتول محقون الدم
فواضح اذ بعد جواز القتل لا معنى للاقتصاص من القاتل بل لا مجال أيضا لاحتمال ثبوت الدية.
٣- وسائل اثبات القتل عمدا
يثبت القتل عمدا بوسائل ثلاث: الاقرار و لو مرة واحدة، و بالبينة بمعنى شهادة رجلين عدلين، و بالقسامة.
و المستند في ذلك:
١- اما ثبوت القتل عمدا باقرار القاتل
فلإطلاق دليل حجية الاقرار المتمثل في السيرة العقلائية على نفوذ اقرار كل عاقل عليه. و تؤكد ذلك صحيحة الفضيل: «قال ابو عبد اللّه عليه السّلام: و من أقرّ على نفسه عند الامام
[١] وسائل الشيعة ١: ٣٠ الباب ٤ من ابواب مقدمة العبادات.
[٢] وسائل الشيعة ١٩: ٣٠٧ الباب ١١ من ابواب العاقلة الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ١٩: ٣٠٧ الباب ١١ من ابواب العاقلة الحديث ٣.