دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٥٤ - ١ - اما ان الاعمام او العمات و الاخوال او الخالات يرثون الميت
يفهم ان الجدة للأب هي بمنزلة الاخت للأب، و حيث يلزم التفاضل بين الاخ و الاخت للأب اذا اجتمعا فيلزم ذلك في الجد و الجدة للأب أيضا.
و اما لزوم التساوي في جدودة الام فيمكن الاستدلال لا ثباته بأن التفاضل هو المحتاج الى اثبات و الا فالمناسب هو التساوي كما تقدم بيانه.
ارث الطبقة الثالثة
يرث الاعمام او العمات و الاخوال او الخالات الميت مع عدم وجود وارث من الطبقة السابقة.
و اذا انفرد العم او العمة او الخال او الخالة كان له جميع المال.
و عند اجتماع الخئولة و العمومة يكون للأولى الثلث و للثانية الباقي.
و اذا اجتمع الاخوال و الخالات اقتسموا حصتهم بالسوية.
و اذا اجتمع الاعمام و العمات اقتسموا حصتهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين.
و المستند في ذلك:
١- اما ان الاعمام او العمات و الاخوال او الخالات يرثون الميت
فأمر مسلم. و تدل عليه الروايات الآتية.
و اما انهم يرثون مع عدم وجود وارث من الطبقة السابقة فهو المعروف. و استدل عليه بقاعدة الاقرب يمنع الابعد، و بصحيحة ابي بصير: «الخال و الخالة يرثان اذا لم يكن معهما احد يرث غيرهم ان اللّه تبارك و تعالى يقول: وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ