دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٦٩ - ٨ - و اما اعتبار اسلام المرسل
د- ان ذكر اللّه سبحانه حيث انه معتبر حين الارسال فيلزم لتحقيق المقارنة الارسال للاصطياد و لا يكفي استرسال الكلب من قبل نفسه.
و هذا وجيه بناء على اعتبار المقارنة دون ما اذا لم نعتبرها او اعتبرناها في حالة الارسال دون الاسترسال.
و من خلال هذا كله يتضح ان الحكم باعتبار الشرط المذكور لا بدّ ان يكون مبنيا على الاحتياط دون الفتوى.
٨- و اما اعتبار اسلام المرسل
فهو المعروف بين الاصحاب. و قد يستدل عليه بما يلي:
أ- انه من دون اسلام المرسل يشك في تحقق التذكية، و مقتضى الاصل عدمها.
و فيه: ان ذلك وجيه لو لم يكن لدينا مثل اطلاق الآية الكريمة المتقدمة.
ب- ان الاصطياد فرد من التذكية، و حيث يعتبر فيها الإسلام فيعتبر فيه أيضا.
و فيه: ان الكبرى لم تثبت بنحو الموجبة الكلية، بل قد تقدم في التذكية بالذبح وجاهة القول بتحقق التذكية بالذبح من غير المسلم اذا تحقق معه ذكر اللّه سبحانه.
ج- التمسك برواية السكوني عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «كلب المجوسي لا تأكل صيده الا ان يأخذه المسلم فيعلّمه و يرسله ...»[١].
[١] وسائل الشيعة ١٦: ٢٧٣ الباب ١٥ من أبواب الصيد الحديث ٣.