دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٢١ - ٦ - و اما ان الثمن لمن تقدم
وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ[١].
و تقييد البنت بما اذا كانت واحدة باعتبار ان فرض الاكثر الثلثان.
و تقييد الاخت بكونها للأبوين او للأب لما سيأتي من ان الاخت من الام فقط ترث الثلث مع التعدد و السدس مع وحدتها.
و التقييد بما اذا لم يكن معها اخ باعتبار انه مع وجوده يكون الارث بالقرابة.
٤- و اما تعميم ولد الزوجة- الذي عدمه شرط في ارث الزوج للنصف- للنازل
فهو للتمسك باطلاق كلمة الولد في قوله تعالى:
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ.
٥- و اما ان الربع لمن تقدم
فلقوله تعالى: فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ... وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ[٢]
و تعميم الولد للنازل هو للتمسك بالاطلاق كما تقدم.
و اما ان الربع يقسّم بالتساوي على الزوجات مع تعددهن فلان ذلك لازم اثبات الربع لهن، اذ ثبوته لخصوص واحدة بلا مرجح، و ثبوته للجميع مع التفاضل ترجيح بلا مرجح فيتعين ثبوته للجميع بنحو التساوي.
و تؤيد ذلك رواية العبدي[٣] فلاحظ.
٦- و اما ان الثمن لمن تقدم
فلقوله تعالى: فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَ
[١] النساء: ١٢.
[٢] المصدر نفسه.
[٣] وسائل الشيعة ١٧: ٥١١ الباب ٢ من ابواب ميراث الازواج الحديث ١.