دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦٢ - ٢ - اختلاف الحقوق في الاثبات
شهادة ذي شحناء أو ذي مخزية في الدين»[١].
و اطلاقها يقتضي عدم الفرق بين استلزام العداوة للفسق و عدمه هذا في العداوة الدنيوية.
و اما العداوة الاخروية فلا تمنع جزما فانها تؤكد العدالة، و الموثقة منصرفة عن مثلها. و قد ورد في صحيحة ابي عبيدة عن ابي عبد اللّه عليه السّلام «تجوز شهادة المسلمين على جميع اهل الملل و لا تجوز شهادة اهل الذمة على المسلمين»[٢].
١٢- و اما منع السؤال بالكف عن قبول الشهادة
فلصحيحة علي بن جعفر عن اخيه ابي الحسن موسى عليهما السّلام: «سألته عن السائل الذي يسأل بكفه هل تقبل شهادته؟ فقال: كان ابي لا يقبل شهادته اذا سأل في كفه»[٣] و غيرها.
و المقصود ما اذا اتخذ ذلك حرفة دون ما لو تحقق مرة أو مرتين لعارض، للانصراف عن مثل ذلك.
٢- اختلاف الحقوق في الاثبات
تثبت الدعوى بمقتضى الاصل الاولي بالبينة، اي بشهادة رجلين عدلين.
و خرج عن ذلك:
[١] وسائل الشيعة ١٨: ٢٧٨ الباب ٣٢ من أبواب الشهادات الحديث ٥.
و ذو المخزية هو من وقع في بلية يشار اليه بها كالمحدود قبل توبته و ولد الزنا.
[٢] وسائل الشيعة ١٨: ٢٨٤ الباب ٣٨ من أبواب الشهادات الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ١٨: ٢٨١ الباب ٣٥ من أبواب الشهادات الحديث ١.