دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٩ - ٣ - و اما اعتبار الذكورة
٢- الشروط اللازمة في القاضي
يلزم في القاضي: البلوغ، و العقل، و الذكورة، و طهارة المولد، و العدالة، و الايمان، و الاجتهاد بل الاعلمية في قول.
و المستند في ذلك:
١- اما بالنسبة الى اعتبار البلوغ
فلان الوارد في صحيحة ابي خديجة المتقدمة عنوان الرجل: «قال ابو عبد اللّه عليه السّلام: ... انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا ...»[١]، فان اللقب و ان كان لا مفهوم له الا انه لوروده مورد التحديد لمن نصب شرعا للقضاء يثبت له المفهوم، بل بقطع النظر عن ذلك يكفي التمسك بالاصل، فانه يقتضي عدم نفوذ حكم أي شخص على غيره و خرج من ذلك الرجل، و مع الشك في خروج غيره منه يتمسك به.
اجل التمسك بالاصل ينفع لو لم يكن لمقبولة ابن حنظلة اطلاق و الا تعين البيان الاول.
٢- و اما اعتبار العقل
فللمقيّد المتصل اللبي.
٣- و اما اعتبار الذكورة
فلما تقدم في وجه اعتبار البلوغ.
و لا ينبغي ان يفهم من هذا تفضيل الإسلام للرجل على المرأة، فان الجميع من حيث الكرامة بدرجة واحدة: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
[١] وسائل الشيعة ١٨: ٤ الباب ١ من أبواب صفات القاضي الحديث ٥.