دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٨٥ - ١ - اما ان حد اللواط احد الامور المتقدمة
الثاني: اللواط
حدّ اللائط و الملوط به- اذا كانا مكلفين- القتل بأحد الاساليب التالية:
١- الاحراق بالنار.
٢- الدحرجة من شاهق مشدود اليدين و الرجلين.
٣- الضرب بالسيف ثم الاحراق بالنار.
٤- الرجم.
و حدّ اللواط مع الايقاب[١] ما تقدم، و مع عدمه- و ذلك بالتفخيذ- مائة جلدة، الا اذا تكرر مرتين مع الحد فانه يقتل في الثالثة.
و يثبت اللواط بالاقرار اربع مرات و بشهادة اربعة رجال عدول.
و المستند في ذلك:
١- اما ان حدّ اللواط احد الامور المتقدمة
فهو المشهور بين الاصحاب، بل لعل الحكم في الملوط به كاد يبلغ حدّ التسالم. و تدل عليه صحيحة مالك عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «ان امير المؤمنين عليه السّلام قال لرجل اقرّ عنده باللواط اربعا: يا هذا ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر ايهن شئت، قال: و ما هن يا امير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة منك ما بلغت او اهداب [اهداء][٢] من جبل مشدود اليدين و الرجلين او احراق بالنار»[٣]، و صحيحة عبد الرحمن العرزمي: «سمعت ابا عبد اللّه عليه السّلام يقول: وجد رجل مع رجل في امارة
[١] لاط به: لصق به. و الايقاب: الادخال.
[٢] و في الوافي ١٥: ٣٣٥: او دهداء.
[٣] وسائل الشيعة ١٨: ٤١٩ الباب ٣ من ابواب حد اللواط الحديث ١.