دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٢٠ - ٣ - و اما ان النصف للأصناف الثلاثة المتقدمة
أ- الام مع عدم الولد للميت و ان نزل و عدم الاخوة على تفصيل يذكر في باب الحجب.
ب- الاخ و الاخت من الام مع التعدد.
٦- و اما السدس فهو لثلاثة:
أ- لكل واحد من الابوين مع فرض وجود الولد للميت و ان نزل.
ب- الام مع وجود الاخوة للأبوين او للأب على تفصيل يذكر في باب الحجب.
ج- الاخ الواحد من الام او الاخت الواحدة منها.
و المستند في ذلك:
١- اما ان الارث يكون بالفرض تارة و بالقرابة اخرى
فباعتبار ان الوارث اما ان يفرض له سهم محدد مذكور في القرآن الكريم او لا يكون له ذلك بل يرث من باب قاعدة وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ[١]. و الاول ارث بالفرض و الثاني ارث بالقرابة.
٢- و اما ان الفروض محصورة في الستة المتقدمة
فيتضح ذلك من خلال مراجعة كتاب اللّه العزيز كما سنشير الى ذلك.
٣- و اما ان النصف للأصناف الثلاثة المتقدمة
فلقوله تعالى:
وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ[٢]، يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ[٣] إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ[٤]،
[١] الانفال: ٧٥، الاحزاب: ٦.
[٢] النساء: ١١.
[٣] سيأتي معنى الكلالة في الرقم ٩.
[٤] النساء: ١٧٦.