دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٢٦ - ٧ - و اما من له حق القصاص فقيل هو كل من يرث المال عدا الزوج و الزوجة
٥- و اما انه مع تراضي الطرفين على الدية يسقط القصاص
فباعتبار ان الحق لا يعدو الطرفين فاذا تراضيا على الدية بمقدارها الشرعي او غيره جاز لهما ذلك. على ان صحيحة عبد اللّه بن سنان السابقة واضحة في ذلك.
٦- و اما ان جواز المبادرة الى القصاص مشروط بالاستئذان من ولي المسلمين
فقد ادعي عدم الخلاف فيه. و الاستناد اليه وجيه لو فرض تحقق تسالم بين الكل بنحو يكون كاشفا عن وصول الحكم من الامام عليه السّلام يدا بيد و الا فالمناسب التمسك باطلاق ادلة جواز القصاص.
٧- و اما من له حق القصاص فقيل هو كل من يرث المال عدا الزوج و الزوجة.
اما انه هو كل من يرث المال فلعموم ادلة الارث من آية اولي الارحام[١] و غيرها. و اطلاق قوله تعالى: فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً[٢] بناء على كون المقصود من الولي مطلق الوارث لا حصة خاصة منه.
و اما استثناء الزوج و الزوجة فللتسالم على ذلك. و يمكن استفادته من موثقة البقباق عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «هل للنساء قود او عفو؟ قال: لا، و ذلك للعصبة»[٣].
و قيل: ان من له حق القصاص هو كل وارث للمال غير النساء و الزوج و الزوجة و من يتقرب بالام.
و الوجه في ذلك هو الموثقة المتقدمة فانها حصرت حق القصاص
[١] الانفال: ٧٥.
[٢] الاسراء: ٣٣.
[٣] وسائل الشيعة ١٧: ٤٣٢ الباب ٨ من ابواب موجبات الارث الحديث ٦.