دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٩٤ - ٤ - و اما كون الملكية في النحو الثالث شأنية
يستشير امير المؤمنين عليه السّلام في ذلك. و في مشاركة عمار في تلك المعارك و تولي سلمان ولاية المدائن بل قبول الامام الحسن عليه السّلام التوجه الى محاربة يزدجرد دلالة واضحة على ذلك.
و هذا الجواب ان صحّ و ثبت تحقق الاذن فهو و الا فبالامكان ان يجاب بان الحكم في الصحيحة المتقدمة بكون ارض السواد للمسلمين بعد معلومية اعتبار الاذن يدل بالالتزام على صدورها منه عليه السّلام. و الحمل على التقية بعد امكان الافتراض المذكور لا وجه له.
٢- و اما تقييد الفتح بما اذا كان باذن الامام عليه السّلام
فلما تقدم من كون المفتوح بغير اذنه عليه السّلام هو من الانفال.
و اما تقييد الفتح بكونه عنوة فلما تقدم من كون المفتوح بلا قتال هو من الانفال.
و اما تقييد الارض بما اذا كانت محياة حين الفتح فلأن الارض الميتة هي من الانفال على ما تقدم.
٣- و اما الترديد في ملكية الانفال بين كونها للإمام عليه السّلام او للدولة
فقد تقدمت الاشارة الى وجهه سابقا.
كما تقدمت الاشارة الى الوجه في ملكية الامام عليه السّلام للأنفال فراجع.
٤- و اما كون الملكية في النحو الثالث شأنية
فلان كل فرد من الناس له شأنية تملك المباحات العامة بالحيازة.
اما كيف يمكن اثبات الاباحة العامة للأشياء ما سوى الارض الخراجية و الانفال؟ يمكن اثباته بوجهين:
أ- ان ثبوت الملكية لخصوص الامام عليه السّلام او لجميع المسلمين هو